للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصعب ضبطها وتقديرها (١).

والجائفة: ما وصل إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو ثغرة نحر أو ورك أو جنب أو خاصرة أو مثانة أو غيرها، ففيها ثلث الدية (٢)، سواء أكانت عمدا أم خطأ، لحديث عمرو بن حزم: "وفي الجائفة ثلث الدية" (٣).

جزاء هذه الشجاج: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب أرش مقدر فيما يكون أقلّ من الموضحة، وهي الحارصة، والدامعة والدامية، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، وإنما يجب في كل واحد منها حكومةٌ عدل؛ لأنه ليس فيها أرش مقدّر، ولا يمكن إهدارها، فتجب الحكومة. وقيل: إذا أمكن معرفة قدرها من الموضحة، وجب قسطه من أرش الموضّحة (٤).

أما الموضّحة، والهاشمة، والمنقّلة، والآمة أو المأمومة، ففي كل واحد منها أرش مقدر، وبيانه فيما يلي:

الموضحة هي أقلّ شجة فيها أرش مقدر من الشارع، واتفق الفقهاء على أنه نصف عشر الدية، وهو خمس من الإبل في الحر الذكر المسلم؛ لما ورد في حديث عمرو بن حزم "وفي الموضحة خمس من الإبل" (٥).

والهاشمة، وهي التي تتجاوز الموضحة وتهشم العظم، فيها عشر الدية، وهو عشرة أبعرة. وقيل: فيها عشر الدية ونصفها.

وقيل: فيها حكومةٌ. والمنقّلة: وهي التي تنقل العظام بعد كسرها وتزيلها عن مواضعها، وفيها عشر الدية ونصفه، لحديث عمرو بن حزم: "وفي المنقِّلة


(١) ينظر: بداية المجتهد (٤/ ٢٠٢)، المغني (٨/ ٤٧٤)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٤٢).
(٢) ينظر: وبداية المجتهد (٤/ ٢٠٢)، المغني (٨/ ٤٧٤).
(٣) جزء من حديث عمرو بن حزم في الديات، تقدم تخريجه (ص: ٣٤٤)، وهو صحيح.
(٤) ينظر: بداية المجتهد (٤/ ٢٠٢)، الاختيار (٥/ ٤٢)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٢١/ ٨٣).
(٥) جزء من حديث عمرو بن حزم في الديات، تقدم تخريجه (ص: ٣٤٤)، وهو صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>