للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): ولزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد ذكر أو أنثى واحد أو متعدد منها أو من غيرها أو ولد ابن وإن سفل (١).

قال الدردير (١٢٠١ هـ): والربع للزوجة الواحدة أو الزوجات لفقده أي الفرع الوارث للزوج من ولد أو ولد ابن ذكرًا أو أنثى منها أو من غيرها. . . والثمن لهن أي للزوجة أو الزوجات لوجوده أي الفرع اللاحق (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد في قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: ١٢].

• وجه الاستدلال: أن الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن، إذا كان معها ولد من الزوج، سواء كان منها أو من غيره منها، وأما إذا كان معها ولد من غيرها، فلا يحجبها.

النتيجة: صحة الإجماع في أن الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن إذا ورث معها ولد للزوج، سواء كان منها أو من غيرها، وأما إذا كان لها ولد من غيره فلا يحجبها.

[[٢٤٩ - ٥٧] الجدة تحجبها أمها]

• المراد بالمسألة: القاعدة الفرضية أن الأصول والفروع لا يرثون مع من تفرع عنهم في حال وجودهم، فلا ترث الجدة في وجود الأم، ولا الجد في وجود الأب، ولا ابن الابن في وجود الابن.

مثاله: لو مات رجل عن: أم، وجدة، وأخ شقيق، فالمسألة من (ستة أسهم) فللأم الثلث (سهمان) والباقي (أربعة أسهم) للأخ الشقيق، وأما الجدة فمحجوبة بالأم.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [وأجمعوا أنه يرث من النساء: الأم وأمها وهكذا صعدًا إذا لم تكن دون أحداهن أم ولا جَدة لأم


(١) كشاف القناع، ٤/ ٣٤٢.
(٢) الشرح الصغير، ٤/ ٦٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>