للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلاث أو الأربع من الربع إلى الثمن. . وكله بجميع أحكامه التي ذكرناها، إجماع من الأئمة -رضي اللَّه عنهم- إلا ما بيناه] (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج وولد ابنه، والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع سواء بإجماع أهل العلم] (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) قال: [وللزوجة الربع؛ إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، والثمن إن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها، والزوجات يشتركن في الربع والثمن بالإجماع] (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٤)، والشافعية (٥).

قال الجويني (٤٧٨ هـ): والثمن فرض صنف واحد: وهن الزوجات إذا كان للزوج ولد، أو ولد ابن (٦).

قال العمراني (٥٥٨ هـ): وأما الزوجة: فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد ولا ولد ابن وإن سفل، ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن وإن سفل ذكرًا كان أو أنثى. . . وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة (٧).

قال الزيلعي (٧٤٣ هـ): للزوجة نصف ما للزوج فيكون لها الربع، ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الثمن (٨).


(١) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٥).
(٢) انظر: المغني (٩/ ٢١).
(٣) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٨ - ٩).
(٤) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٨٩)، وحاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٠).
(٥) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٣٨)، ونهاية المطلب (٩/ ١٥).
(٦) نهاية المطلب (٩/ ١٧).
(٧) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٣٨).
(٨) تبيين الحقائق، ٦/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>