للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٨ - ٤٣] نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ]

البهيمة إذا ماتت دون ذكاة، فإنها تعتبر ميتة، وهي نجسة، وجلدها مثل ذلك، وهو قبل الدبغ نجس، لا يجوز استعماله.

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) معلقًا على قول الماتن: "وكل جلد ميتة، دبغ أو لم يدبغ؛ فهو نجس" حيث يقول: "لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ، ولا نعلم أحدًا خالف فيه" (١).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "لا نزاع في نجاسة إهاب الميتة قبل دبغه" (٢).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند نفي الخلاف:

١ - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى حرم هذه الأشياء، ووصفها بأنها رجس، والرجس هو النجس (٧)، فدل على نجاسة الميتة، وجلدها جزء منها.

٢ - حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وجد شاة ميتة أُعطيتْها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هلا انتفعتم بجلدها؟ ". قالوا: إنها ميتة، قال: "إنما حرم أكلها"، وفي لفظ: "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به" (٨).

٣ - حديث عبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" (٩).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ربط حل الانتفاع بالإهاب -وهو الجلد قبل الدبغ-


(١) "المغني" (١/ ٨٩)، وانظر: "الفروع"، و"حاشيته" (١/ ١٠٢)، و"الإنصاف" (١/ ٨٨).
(٢) "حاشية الروض" (١/ ١١٠).
(٣) "حاشية ابن عابدين" (١/ ٢٠٣).
(٤) "المنتقى شرح الموطأ" (٣/ ١٣٣)، و"حاشية الصاوي" (١/ ٥٢).
(٥) "المجموع" (١/ ٢٧٠)، و"شرح البهجة" (١/ ٥١)، و"تحفة المحتاج" (١/ ٣٠٨).
(٦) "المحلى" (١/ ١٢٨).
(٧) "فتح القدير" للشوكاني (٢/ ٢٤٤).
(٨) البخاري كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (ح ١٤٢١)، (٢/ ٥٤٣)، مسلم كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، (ح ٣٦٣)، (١/ ٢٧٦).
(٩) مسلم كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، (ح ٣٦٦)، (١/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>