للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الضمان: لغة: الالتزام، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: (٢/ ٣١٠) للإمام محمد بن أحمد شمس الدين المعروف بالخطيب الشربيني الشافعي، وهو من ضَمِنَ الشيء بالكسر ضَمَانًا، كفل به، فهو ضَامِنٌ وضَمينٌ، مختار الصحاح: (ص ٤٠٣). وانظر: لسان العرب: (١٣/ ٢٥٧). واصطلاحًا: تضمين الدين في ذمة الضامن حتى يصير مطالبًا به مع الأصيل. الوسيط في المذهب: (٣/ ٢٣١). وأركانه خمسة: ضامن، ومضمون له، ومضمون عنه، ومضمون به، وصيغة، الإقناع للشربيني: (٢/ ٣١٢).
"ويقال فيه: زعيم، وضمين، وحميل، وكفيل، وقبيل. . . والضمان على ضربين: أحدهما: ضمان النفس. والثاني: ضمان المال. فأما ضمان النفس: فعلى ضربين، أحدهما: في الحدود. وذلك باطل. والثاني: في غير الحدود. فعلى قولين: يجوز. ولا يجوز. وأما ضمان المال: فإنه يجوز بثلاثة شرائط: أن يعلم لمن هو، وكم هو، وعلى من هو؟ وأما ضمان المجهول وما لم يجب: فعلى قولين"، جواهر العقود: (١/ ١٤٦).
(٢) المغني: (٧/ ٧١)، والمبدع: (٤/ ١٣٤).
(٣) الوسيط: (٣/ ٢٣١).
(٤) الإفصاح: (١/ ٣٢٢).
(٥) المغني: (٧/ ٧١).
(٦) الشرح الكبير: (١٠/ ٣٥٦).
(٧) روضة الطالبين: (٤/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>