(٢) روضة الطالبين: (٤/ ٩١). (٣) بدائع الصنائع: (٦/ ٧٠)، وفيه: "وهلاك الرهن في يد العدل لا يوجب الضمان لأن قبضه ليس بقبض استيفاء" والثمن من باب أولى لأنه نتاج الأصل. (٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ١٤١)، وفيه: "لو تلف الثمن في يد العدل؛ فإن كان بتفريط أو تعد فيه، فالعدل ضامن له، وإن كان بغير تفريط منه ولا تعد فيه فلا ضمان على العدل؛ لأنه أمين". (٥) المغني: (٦/ ٤٧٦)، وفيه: "وإذا باع العدل الرهن بإذنهما وقبض الثمن فتلف في يده من غير تعد؛ فلا ضمان عليه". (٦) التاج والإكليل: (٥/ ١٥)، وفيه: "إذا تعدى العدل في رهن على يديه فدفعه إلى المرتهن فضاع وهو مما يغاب عليه ضمنه الراهن، فإن كان كفاف دينه سقط دين المرتهن لهلاكه بيده يريد وبيد العدل، وإن كان فيه فضل ضمن العدل الفضل للراهن يريد ويرجع بها على المرتهن".