للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن الحجر يزيل عين النجاسة؛ فلا تصيبها يده، ثم يأتي بالماء فيطهر المحل، فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن (١).

• الخلاف في المسألة: يأتي هنا الخلاف السابق في مسألة مشروعية الاستنجاء بالماء، ومن خالف هناك يخالف هنا بالتبع.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف المعتبر، وعلى هذا، لا يتحقق إجماع في هذه المسألة، حيث يوجد من قال بعدم شرعية الاستنجاء بالماء أصلًا، واللَّه تعالى أعلم.

[[٦ - ٥٨] الاستجمار بغير الحجارة]

إذا أراد المسلم الاستجمار، فإن استعماله للطاهر المنقي جائز، ما لم يكن طعامًا.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة، وبكل طاهر، ما لم يكن طعامًا، أو رجيعًا، أو نجسًا، أو جلدًا، أو عظمًا، أو فحمًا، أو حُمَمَة جائز" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والمالكية في قول (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة على المذهب (٦).

• مستند الاتفاق:

١ - حديث سلمان -رضي اللَّه عنه-، قال: "لقد نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم" (٧).

٢ - حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتمسح بعظم أو ببعر" (٨).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد خص في هذين الحديثين هذه الأشياء؛ فيدل بمفهوم المخالفة أن ما عدا المستثنى في النصوص غير داخل في الحكم معها، بل


(١) "المغني" (١/ ٢٠٩).
(٢) "مراتب الإجماع" (٤٠).
(٣) "البحر الرائق" (١/ ٢٥٥)، و"الجوهرة النيرة" (١/ ٤٠).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٢٨٦).
(٥) "الأم" (١/ ٣٧)، و"تحفة المحتاج" (١/ ١٧٥).
(٦) "الإنصاف" (١/ ١٠٩).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) مسلم كتاب الطهارة، باب الاستطابة، (ح ٢٦٣)، (١/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>