للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المحلى: (٨/ ٢٧٨)، وفيه: "لا يجوز الحجر على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ، أو على مجنون في حال جنونه".
(٢) الكافي لابن قدامة الحنبلي: (٢/ ١٠٦).
(٣) سفيهًا: من سفه، فهو سفيه، وأصل السّفه في اللغة: الخِفَّةُ، ومعنى السفيه: الخفيف العقل، وسَفِهَتْ نفسه أَي صارت سفيهة. انظر: لسان العرب: (١٣/ ٤٩٩).
وفي الاصطلاح: السفه: أن يبذر ماله في المعاصي أو في الإسراف. الكافي لابن عبد البر: (ص ٤٢٣).
أو المراد به: التبذير، وعدم حسن التصرف في المال. انظر: حاشية الدسوقي: (٣/ ٢٩٢).
(٤) الإجماع: (ص ٥٩، رقم: ٥٣٧).
(٥) نقله عنه ابن بطال ت ٤٤٩ هـ في شرح صحيح البخارى: (٦/ ٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>