للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الإفصاح: (١/ ٣١٥)، وقد ذكره بلفظه الأسيوطي في جواهر العقود: (١/ ١٣٣).
(٢) المغني: (٦/ ٦٠٩).
(٣) شرح ميارة: (٢/ ٣٤٧).
(٤) الاختيار لتعليل المختار: (٢/ ١٠٣)، وفيه: "قال [أي أبو حنيفة]: (ولا يحجر على الحر العاقل البالغ، وإن كان سفيهًا ينفق ماله فيما لا مصلحة له فيه) وقالا: نحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله"، وتبيين الحقائق: (٥/ ١٩٢)، وفيه: "قال رحمه اللَّه (لا بسفه) أي لا يحجر عليه بسبب سفه، وهذا عند أبي حنيفة -رحمه اللَّه- اعلم أنه لا يرى الحجر على الحر البالغ العاقل بسبب السفه والدين والغفلة والفسق وإن كان مبذرًا مفسدًا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة، وعندهما يحجر عليه بسبب السفه والدين"، والبحر الرائق: (٨/ ٩١)، وفيه: "قال رحمه اللَّه: (فإن بلغ غير رشيد لم يدفع له ماله حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة ونفذ تصرفه قبله ويدفع إليه ماله إن بلغ المدة) وهذا عند الإمام، وعندهما لا يرفع إليه حتى يؤنس منه الرشد ولا يجوز تصرفه فيه أبدًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>