للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢] بطلان قدْرٍ من رأس مال السلم المستحق بعضه دون بعض:

• المراد بالمسألة: إذا سلَّم المُسلِم المسلَم إليه رأس المال، ثم تبين أن بعضه مستحق لغيره لا يملكه المسلِم، ولم يجز من له بعض المال هذا التصرف من شريكه، فإنه ينقص من العقد بقدر القسط المستحق، ومثله لو تبين له عيب في رأس المال، كأن تكون الدراهم ستوقا -وهي: ما لحقها الغش حتى كان الصفر أو النحاس هو الغالب فيها (١) - ونحوها، فإن العقد يبطل في هذا الجزء، بإجماع العلماء، لا فرق في ذلك بين أن يكون رأس المال عينا أو دينا.

• من نقل الإجماع:

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [فأما إذا وجد -المسلم إليه- بعضه -أي: رأس مال السلم- دون بعض، ففي الاستحقاق إذا لم يُجز المستحق، ينقص العقد بقدر المستحق، سواء كان رأس المال عينا أو دينا بلا خلاف؛ لأن القبض انتقص فيه بقدره، وكذا في الستوق والرصاص، فبطل العقد بقدره، قليلا كان أو كثيرا، بالإجماع] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية في المشهور عندهم، والشافعية، والحنابلة (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الثمن إذا تبيَّن أنه كان معينا، وثبت أنه مستحق، فقد اشترى بهذا البعض عينَ مالِ غيره بغير إذنه، وهو محرم؛ إذ هو من أكل أموال الناس بالباطل (٤).


(١) "تاج العروس" (٢٥/ ٤٣٣)، وينظر: "المحلى" (٧/ ٤٦١).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٠٦).
(٣) "المدونة" (٤/ ٢١١)، " الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (٣/ ١٩٧ - ١٩٨)، "منح الجليل" (٥/ ٣٣٨ - ٣٣٩)، "روضة الطالبين" (٣/ ٤٩٥ - ٤٩٦)، "تكملة المجموع" (١٠/ ١٣٦)، "أسنى المطالب" (٢/ ٧٦)، "المغني" (٦/ ٤١٠)، "كشاف القناع" (٣/ ٣٠٥).
(٤) "المغني" (٦/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>