للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= بعضهم، وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به". تقريب التهذيب: (ص ٤٥٧، رقم: ٥٥٧٣)، وانظر: الكامل لابن عدي: (٦/ ٣٩، رقم: ١٥٨٦).
(١) بداية المجتهد: (٢/ ٢٣٦).
(٢) الإنصاف: (٥/ ٣١٣).
(٣) فتاوى السغدي: (١/ ٥٤٠)، وفيه: "فأما التي فسادها بشروط فاسدة فهي على خمسة أوجه: أحدها: أن يدفع الدراهم والدنانير إلى المضارب، ويشترط ربح صنف منها لأحدهما، وربح صنف للآخر"، وتكملة حاشية رد المحتار: (٢/ ٤١٩)، وفيه: "يفسد المضاربة كل شرط يوجب جهالة الربح".
(٤) الاستذكار: (٧/ ٧)، وفيه: "لا يجوز القراض على جزء مجهول من الربح"، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٣٦)، والقوانين الفقهية: (ص ١٨٦).
(٥) المهذب: (١/ ٣٨٥)، وفيه: "ولا يجوز إلا على جزء من الربح معلوم، فإن قارضه على جزء مبهم؛ لم يصح"، والشرح الكبير للرافعي: (١٢/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>