(٢) المغني: (٧/ ١٣٩). (٣) الحجة بن الحسن الشيباني: (٣/ ٣٥)، وفيه: "الربح بينهما على ما اشترطا"، والمبسوط للسرخسي: (٢٢/ ١١٥)، وفيه: "وإذا أراد القسمة بدأ برأس المال، فأخرج من المال، وجعلت النفقة مما بقي، فإن بقي من ذلك شيء؛ فهو الربح يقسم بين المضارب ورب المال على ما اشترطا". (٤) القوانين الفقهية: (ص ١٨٦)، وفيه: "الفضل بينهما حسبما يتفقان عليه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك بعد "خراج رأس المال". (٥) الإقناع للماوردي: (ص ١٠٩)، وفيه: "يكون الربح بينهما نصفين أو يكونا فيه متفاضلين جاز وكان الربح بينهما على ما شرطاه" - للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشافعي الشهير بالماوردي ت ٤٥٠ هـ. وجواهر العقود: (١/ ١٩٢)، وفيه: "الربح بينهما على ما يشترطانه". (٦) المغني: (٧/ ١٤٠)، وفيه: "للعامل الذي لا مال له من الربح ما اتفقا عليه؛ لأنه مضارب محض"، ومطالب أولي النهى: (٣/ ٥١٧)، وفيه: "العامل يأخذه بالشرط، فما شرط له استحقه، وما بقي؛ فلرب المال". (٧) الاستذكار: (٧/ ٥). (٨) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المبسوط للسرخسي: (٢٢/ ٣٤)، والاستذكار: (٧/ ٥) (٩) مصنف عبد الرزاق: (٨/ ٢٤٨، رقم: ١٥٠٨٧) - قال القيس بن الربيع عن أبي الحصين عن الشعبي عن علي. . . الأثر. قلت: الأثر ضعيف، فيه قيس بن الربيع، ضعفه أكثرهم ووثقه =