للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتزوج، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "أن يكون متصل الأخبار معلوم الحياة، فنكاح زوجته مُحال، وإن طالت غيبته، وسواء ترك لها مالًا أم لا، وليس لها أن تتزوج غيره، وهذا متفق عليه" (١).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: ". . . أن تكون غيبة غير منقطعة، يُعرفُ خبره، ويأتي كتابه، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول أهل العلم أجمعين" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الماوردي، وابن قدامة، من الإجماع على أن زوجة الغائب غيبة غير منقطعة لا تتزوج أبدًا، وافق عليه الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وابن حزم (٥).

• مستند الإجماع:

١ - أن اليقين هو حياة الزوج، فيجب البقاء على اليقين حتى يأتي ما يزيله (٦).

٢ - إذا مُكِّنت المرأة من النكاح؛ فهو حكم بموت الزوج، إذ المرأة لا تحل لزوجين في حالة واحدة، وفي هذا خروج عن الأصل، وهو يقين حياته (٧).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن الغائب غيبة غير منقطعة أن امرأته لا تتزوج؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٤٦ - ٣٩٩] إذا غاب الزوج غيبة ظاهرها الهلاك، تربصت امرأته أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج]

إذا غاب الرجل عن أهله غيبة ظاهرها الهلاك، كالذي يفقد من بين أهله، أو يخرج إلى مكان قريب فلا يعود، أو يفقد في المعركة، أو يغرق المركب الذي كان يركبه في البحر، فعلى امرأته أن تتربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم يحل لها أن تتزوج، ونُقل الإجماع على ذلك.


(١) "الحاوي" (١٤/ ٣٦٥).
(٢) "المغني" (١١/ ٢٤٧).
(٣) "الهداية" (١/ ٤٧٨)، "فتح القدير" (٦/ ١٤١).
(٤) "المعونة" (٢/ ٥٩٧)، "القوانين الفقهية" (ص ٢١٧).
(٥) "المحلى" (٩/ ٣١٦).
(٦) "مختصر المزني" - ملحق بـ "الأم" (٩/ ٢٣٩)، "الحاوي" (١٤/ ٣٦٥).
(٧) "المبسوط" (١١/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>