للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع:

١ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "يضرب له الأجل لإجماع الصحابة على ذلك، روي عن عمر أنه يُضرب لها أجل أربع سنين، ثم يفرق بينهما، وروي مثله عن علي، وروي مثله عن جماعة من التابعين، ولم يُحفظ خلاف عن أحد من الصدر الأول في ذلك" (١).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: ". . . أن تكون غيبته ظاهرها الهلاك، كالذي يفقد من بين أهله ليلًا أو نهارًا، أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع، أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع؛ فلا يظهر له خبر، أو يفقد من بين الصفين، أو ينكسر به مركب فيغرق بعض رفقته، أو يفقد في مهلكة، كبرية الحجاز ونحوها، . . . أن زوجته تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا، وتحل للأزواج" (٢)، ثم ذكر أن عمر، وعثمان، وعليًّا، وابن الزبير، قد قضوا به. ثم قال بعد ذلك: "وهذه قضايا انتشرت في الصحابة فلم تنكر، فكانت إجماعا" (٣).

٣ - المواق (٨٩٧ هـ) حيث قال: "الذي يغيب في بلاد المسلمين فينقطع أثره، ولا يعلم خبره، فيضرب لامرأته أجل أربع سنين، بإجماع من الصحابة" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية، وابن قدامة من الحنابلة، من الإجماع على أن امرأة الغائب غيبة ظاهرها الهلاك، تتربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل للأزواج؛ وافق عليه الإمام الشافعي في القديم (٥). وهو قول عمر، وعثمان، وعلي (٦)، وابن عباس، وابن الزبير، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، والزهري، وقتادة، والليث، وإسحاق، وأبي عبيد، والأوزاعي (٧).

• مستند الإجماع:

١ - فُقد رجل في عهد عمر، فجاءت امرأته إلى عمر -رضي اللَّه عنه-، فقالت: إن زوجي خرج إلى مسجد أهله، وفُقِد، فقال: انطلقي، فتربصي أربع سنين، ففعَلَتْ، ثم أتته فقال: انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرا، ففعَلَتْ، ثم أتته فقال: أين


(١) "المعونة" (٢/ ٥٩٧ - ٥٩٨).
(٢) "المغني" (٢٤٨/ ١١).
(٣) "المغني" (١١/ ٢٥١).
(٤) "التاج والإكليل" (٥/ ٤٩٦).
(٥) "الحاوي" (١٤/ ٣٦٥)، "البيان" (١١/ ٤٤).
(٦) الصحيح عن علي -رضي اللَّه عنه- غير هذا كما سيأتي.
(٧) "الإشراف" (١/ ٨٦)، "المحلى" (٩/ ٣١٧ - ٣١٨)، "الحاوي" (١٤/ ٣٦٥)، "المغني" (١١/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>