للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو يدل على الغسل، وأقل مؤدى الأمر الإجزاء.

٢ - الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذ فيها أنه عليه الصلاة والسلام غسل رجليه، وهي تدل على الإجزاء وزيادة، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة علي، وأنس، وابن عباس، وعكرمة، والحسن، والشعبي، وابن جرير الطبري فيما حُكي عنهم، وهو قول ابن حزم، والشيعة الإمامية (١)، فقالوا بأن الواجب المسح.

واستدلوا بقراءة الخفض لقوله: (وأرجلِكم)، أي: أنه معطوف على قوله: (برؤوسكم).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على الأظهر؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٤١ - ١٥٠] غسل الكعبين من القدم واجب]

إذا غسل المتوضئ رجليه، فإنه يلزمه غسل الكعبين، ونفى الإمام الشافعي علمه بالخلاف في المسألة.

• من نقل نفي الخلاف: الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث يقول: "ولم أسمع مخالفًا في أن الكعبين اللذين ذكر اللَّه عز وجل في الوضوء الكعبان الناتئان، وهما مجمع مفصل الساق والقدم، وأن عليهما الغسل" (٢).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في هذه المسألة من وافق على مسألة دخول المرفقين في اليدين (٣).

• مستند نفي الخلاف: قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} الآية [المائدة: ٦].

• وجه الدلالة: هو ما سبق مناقشته في مسألة دخول المرفقين في اليدين، ومعنى (إلى) فيها.


(١) "المصنف" (١/ ٣٠)، و"البناية" (١/ ١٥٧)، و"المحلى" (١/ ٣٠١).
(٢) "الأم" (١/ ٤٢)، وانظر: "المجموع" (١/ ٤١٩).
(٣) سبق بحثها بهذا العنوان، وانظر: "المبسوط" (١/ ٦)، و"التاج والإكليل" (١/ ٣٠٦)، و"مواهب الجليل" (١/ ١٩٢)، و"المجموع" (١/ ٤٥٢)، و"الفروع" (١/ ١٥١)، و"المحلى" (١/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>