للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد البغاة]

• الأصل في مشروعية حد البغاة الكتاب، والأثر، والإجماع:

• أولًا: من الكتاب: قال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)} (١).

• ثانيًا: من الأثر: فعل الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم، فإن أبا بكر -رضي اللَّه عنه- قاتل مانعي الزكاة كما في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: لما توفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- واسْتُخْلِف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فمن قال لا إله إلا اللَّه فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على اللَّه)؟ فقال أبو بكر: واللَّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، واللَّه لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: "فواللَّه ما هو إلا أن رأيت اللَّه عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق" (٢) (٣). وكذا علي -رضي اللَّه عنه- قاتل


(١) سورة الحجرات، آية (٩).
(٢) صحيح البخاري (رقم: ١٣٣٥)، وصحيح مسلم (رقم: ٢٠).
(٣) اختلف أَهل العلم في الذين قاتلهم مانعي الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر -رضي اللَّه عنه- هل كان قتالهم من باب البغي أو لا، على مسلكين: المسلك الأول: من يجعل قتال هؤلاء من باب قتال أهل البغي، وهذا مسلك كثير من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة، وطائفة من أصحاب أحمد.
الطريق الثاني: أن قتال هؤلاء ليس من باب قتال أهل البغي، وإنما هو من باب قتال المرتدين، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا هو المنصوص عن جمهور الأئمة المتقدمين من أئمة الحديث وأهل المدينة النبوية كمالك، وأئمة الشام كالأوزاعي، وأئمة العراق كالثوري، وأحمد بن حنبل، وغيرهم، وهو اختيار ابن تيمية. انظر: معالم السنن (٢/ ٨ - ٩)، مجموع الفتاوى (٢٨/ ٥١٣ - ٥١٥)، (٢٨/ ٥٤٨ - ٥٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>