للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) مراتب الإجماع: (١/ ١١١).
(٢) الدر المختار: (٦/ ٧٢٥)، وفيه: "له أن ينفق في تعليم القرآن والأدب إن تأهل لذلك وإلا فلينفق عليه بقدر ما يتعلم القراءة الواجبة في الصلاة"، وتكملة حاشية رد المحتار: (١/ ٣٠٧)، وفيه: "ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق على اليتيم وعلى أمواله من العبيد والضياع والدواب ونحو ذلك إذا ادعى ما ينفق على مثلهم في تلك المدة لأنه قائم مقام الموصي أو القاضي".
(٣) الذخيرة: (٧/ ١٧١)، وفيه: "ينفق الوصي بحسب كثرة المال وقلته، ولا يضيق على من ماله كثير، بل نفقة مثله وكسوته، ويوسع عليه في الأعياد ويضحي عنه من ماله إلا إن يضر ذلك بماله، وينفق عليه من ختانه وعرسه"، والبهجة في شرح التحفة: (٢/ ٤٩٢).
(٤) الأم: (٤/ ١٢١)، وفيه: "يخرج الوصي من مال اليتيم كل ما لزم اليتيم من زكاة ماله وجنايته وما لا غنى به عنه من كسوته ونفقته بالمعروف وإذا بلغ الحلم ولم يبلغ رشده زوجه وإذا احتاج إلى خادم ومثله يخدم اشترى له خادمًا. . . "، والحاوي للمارودي: (٨/ ٣٤٤)، ونصه يأتي في المستند.
(٥) الكافي: (٢/ ١٠٦)، وفيه: "وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف من غير إسراف ولا إقتار. . . ويقعده في المكتب بغير إذن الحاكم، ويؤدي أجرته؛ لأن من مصالحه العامة فجرى مجرى نفقته، ويشتري له الأضحية إن كان موسرًا؛ لأن فيه توسعة للنفقة عليه في يوم جرت فيه العادة بها. . "، ومجموع الفتاوى: (٣١/ ٣٣١)، وفيه: "ينفق على اليتيم بالمعروف".

<<  <  ج: ص:  >  >>