(٢) المغني: (٦/ ٤٤٤)، وفيه: "ويجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر". (٣) المحلى: (٨/ ٨٩)، وفيه: "الرهن جائز في كل ما يجوز بيعه. ولا يجوز فيما لا يجوز بيعه". (٤) انظر الاستدلال بهذه الآية: المهذب: (١/ ٣٠٥)، والمغني: (٦/ ٤٤٣). (٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث والذي بعده: المبسوط للسرخسي: (٢١/ ١١٤)، والمهذب: (١/ ٣٠٥)، والمغني: (٦/ ٤٤٣). (٦) البخاري (٢/ ٨٨٧، رقم: ٢٣٧٣) عن أنس به مطولًا. (٧) البخاري: (٢/ ٨٨٧، رقم: ٢٣٧٤) كتاب الرهن، باب من رهن درعه -عن عائشة به. (٨) المغني: (٦/ ٤٤٤). (٩) المهذب: (١/ ٣٠٥)، وفيه: "ويجوز عقد الرهن بعد ثبوت الدين، وهو أن يوهن بالثمن بعد البيع، وبعوض القرض بعد القرض".