للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) غير الربوي: هو ما سوى الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة عند مسلم المخرج (ص ٢٨)، وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، وما قيس عليها مما ما ألحق بها كـ: الأرز، والعدس، والفاصوليا، ونحوها. فما عدا هذه يكون غير ربوي.
(٢) الأم: (٣/ ١٢٢) أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه سئل ابن شهاب به.
(٣) بدائع الصنائع: (٥/ ١٨٥).
(٤) بدائع الصنائع: (٥/ ١٨٥) وقد سبق قوله في حكاية الإجماع، وحاشية الدسوقي: (٣/ ٢٩)، وشرح ميارة: (١/ ٤٧٧)، وفيه: "وأما ما اتفقت أجناسه من غير الربوي كتفاح مع مثله، والخضر من جنس واحد، فنبه على حكمه بقوله: وغير مقتات ولا مدخر ولا مدخر يجوز مع تفاضل كالخضر".
(٥) الحاوي للماوردي: (٥/ ٩٩)، وفيه: "أن يكون العوضان مما لا ربا فيه، فلا بأس ببيعه نقدًا ونساء متفاضلاً ومتماثلاً، سواء كانا من جنسين كبيع ثوب بعبد، أو كانا من جنس واحد كبيع ثوب بثوبين، وعبد بعبدين، والمجموع: (٩/ ٤٥٢)، وفيه: "مذهبنا جواز بيع ثوب بثوبين وثياب من جنسه حالًا ومؤجلًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>