للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت لحيين فمات أحدهما) (١).

• مستند الإجماع: يستند الاتفاق إلى أن: الموصي إنما قصد إيصال الوصية لكل واحد منهما على حدة، ولم يشرك بينهما؛ كتفريق الصفقة (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في إنه إذا وصى لاثنين حيين فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية.

[١٧٦ - ٣٥] إذا أقر الوارث بكلام متصل أن مورثه أوصى لاثنين شيئًا واحدًا ولا بينة لديهما اقتسماه

• المقصود بالمسألة: إذا تنازع موصى لهما بالموصى به، ولم يكن لواحد منهما بينة، فأقر الوارث: أن مورثه أقر لفلان الثلث، وأقر لفلان به، وكان كلامه متصلًا؛ فهو بينهما.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وإن لم يكن لواحد منهما بينة، فأقر الوارث أنه أقر لفلان بالثلث، أو بهذا العبد، وأقر لفلان به بكلام متصل، فالمقر به بينهما. وبهذا قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. ولا نعلم فيه مخالفًا] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).

قال الماوردي: قال الشافعي: (ولو أوصى لوارث وأجنبي فلم يجيزوا فللأجنبي النصف ويسقط الوارث) (٧).

قال السرخسي: (ولو أقر إقرارًا متصلًا، فقال: أوصى بالثلث لفلان، وأوصى به لفلان جعلت الثلث بينهما نصفين، لأنه أشرك الثاني مع الأول في الثلث، والعطف للاشراك، وهو صحيح منه) (٨).


(١) حاشية الروض المربع، ٦/ ٦٢.
(٢) انظر: بدائع الصنائع (١٠/ ٤٧٨)، والمغني (٨/ ٤١٤).
(٣) المغني (٨/ ٤٦٦).
(٤) المبسوط (٢٨/ ٣٦).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ٧١٨).
(٦) أسنى المطالب (٦/ ٧٩).
(٧) الحاوي الكبير، ٨/ ٢١٣.
(٨) المبسوط (٢٨/ ٣٦ - ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>