للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)} [النساء: ٢٠, ٢١].

• وجه الدلالة: المراد بقوله: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء: ٢١]: الجماع، فإذا حصل الجماع استحقت الزوجة المهر كاملًا (١).

٣ - في حديث المتلاعنين عندما فرق بينهما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال الرجل: يا رسول اللَّه، مالي، قال: "لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها" (٢).

• وجه الدلالة: استقر المهر للزوجة بالدخول بما استحل الزوج من فرجها استدلالًا بهذا الحديث (٣)، ولو لم يكن المهر لها، لقضى به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للرجل.

النتيجة: تحقق الإجماع في أن الزوجة تستحق المهر كاملًا بالدخول؛ لعدم وجود مخالف.

[[٦ - ١١٩] حق امتناع الزوجة من تسليم نفسها لزوجها، حتى تقبض صداقها]

إذا تزوج رجل امرأة دون أن يسمي لها مهرا، فطالبته المرأة قبل الدخول بأن يسمي لها المهر وتقبضه، فإن الزوج يجبر على إعطائها مهرها، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها" (٤). ونقله عنه ابن قدامة (٥)، وابن قاسم (٦).

٢ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "إذا تزوجها على صداق حالّ غير مؤجل، فلها أن تمنع الزوج من نفسها حتى تقبضه بلا خلاف" (٧).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أن المفوضة لها المطالبة بفرض


(١) "الحاوي" (١٢/ ١٧٤)، "المغني" (١٠/ ١٥٣).
(٢) أخرجه البخاري (٥٣١١) (٦/ ٢٢٠)، ومسلم (١٤٩٣) "شرح النووي" (١٠/ ١٠٣).
(٣) "شرح مسلم للنووي" (١٠/ ١٠٣).
(٤) "الإجماع" (ص ٥٧).
(٥) "المغني" (١٠/ ١٧١).
(٦) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٤٠٠).
(٧) "عيون المجالس" (٣/ ١١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>