للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "في هذا دليل على استقرار المهر بالدخول وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها، والمسألتان مجمع عليهما" (١).

٧ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "ويجب جميعه بالدخول، أو بالموت اتفاقًا" (٢).

٨ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: "وإن تزوجها، ولم يسم لها مهرًا، ثم تراضيا على تسمية فهي لها؛ إن دخل بها، أو مات عنها، بالاتفاق" (٣).

٩ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميعه" (٤).

١٠ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "وانعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميع الصداق" (٥).

١١ - الرملي (١٠٠٤ هـ) حيث قال: "ويستقر المهر بوطء. . . وبموت أحدهما في نكاح صحيح. . . لإجماع الصحابة" (٦).

١٢ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "فيه دليل على أن المرأة تستحق ما صار إليها من المهر بما استحل الزوج من فرجها. . . وهذا مجمع عليه في المدخولة" (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة تستحق المهر كله بالدخول، وافق عليه الحنابلة (٨)، وابن حزم (٩).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧].

• وجه الدلالة: هذا نكاح لم يمسها فيه، فوجب لها نصف المسمى، وإذا مسها فلها المسمى كاملًا (١٠).

٢ - وقال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى


(١) "شرح مسلم" (١٠/ ١٠٣).
(٢) "القوانين الفقهية" (ص ٢٠١).
(٣) "العناية على الهداية" (٣/ ٣٢٨).
(٤) "فتح الباري" (٩/ ٥٥٠).
(٥) "عمدة القاري" (٢٠/ ٣٠٠).
(٦) "نهاية المحتاج" (٦/ ٣٤١).
(٧) "نيل الأوطار" (٧/ ٦٤).
(٨) "الإنصاف" (٨/ ٣٠٢)، "المحرر" (٢/ ٧٦).
(٩) "المحلى" (٩/ ٧٣).
(١٠) "الحاوي" (١٢/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>