للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أجاز المسح على النعلين فمن باب أولى الخف المقطوعة، ولكن نقل ابن حجر تضعيف هذه الرواية من عدد من الأئمة (١).

ثم نقل قولًا بعده بأنه إنما يجوز على النعلين إذا لبسهما على الجوربين، ويمسح عليهما (٢).

النتيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٦ - ١٨١] من توضأ إلا القدمين فأدخل المغسولة الخف ثم الأخرى فهو طاهر]

إذا توضأ المسلم إلا أحد رجليه، ثم أدخل الرجل المغسولة الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، فإنه يكون طاهرًا.

ولا يعني هذا أن هذا الإجماع على صحة المسح عليهما فيما بعد، إذ في هذه المسألة خلاف (٣)، بل هو في صحة الطهارة فقط، كما هو ظاهر من عبارة ابن المنذر الآتية (٤).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف؛ أنه طاهر" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، وابن حزم (١٠).

• مستند الإجماع: أن من توضأ وأدخل الخف في إحدى قدميه قبل غسل الأخرى فقد أتى بطهارة كاملة مرتبة، ولم يأت بما ينقضها، فوجب أن تكون صحيحة، واللَّه


= عن عدد من أكابر المحدثين.
(١) "فتح الباري" (١/ ٢٦٨).
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ٢٢٩)، وانظر: "المصنف" (١/ ٢١٦).
(٣) انظر: "المبسوط" (١/ ٩٩)، و"شرح الخرشي" (١/ ١٨٠)، و"المجموع" (١/ ٥٤٠)، و"المغني" (١/ ٣٦٢)، و"المحلى" (١/ ٣٣٣).
(٤) وقد أوردت هذه المسألة هنا نظرًا لأن العلماء ذكروها في هذا الموضع.
(٥) "الإجماع" (١٤).
(٦) "المبسوط" (١/ ٩٩).
(٧) "شرح الخرشي" (١/ ١٨٠).
(٨) "المجموع" (١/ ٥٤٠).
(٩) "المغني" (١/ ٣٦٢).
(١٠) "المحلى" (١/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>