للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواز أن يخالع الرجل امرأته على رضاع ولدها.

[[٨ - ١٦٧] صحة المخالعة في المرض]

إذا وقع الخلع بين الزوجين، وكان أحد الزوجين مريضًا؛ فإن الخلع يصح في هذه الحالة، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملة الأمر أن المخالعة في المرض صحيحة، سواء كان المريض الزوج أو الزوجة، أو هما معًا، . . . ولا نعلم في هذا خلافًا" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في صحة المخالعة في المرض، سواء كان الزوج هو المريض، أو الزوجة، وافق عليه الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، أما المالكية فقد وافقوا الجمهور إذا كان المريض هو الزوج، واختلف القول عنهم في المريضة (٤).

• مستند نفي الخلاف: أن الخلع معاوضة، فصح في المرض، كالبيع (٥).

• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية في قول إلى عدم جواز الخلع الواقع من الزوجة المريضة (٦)، وقيده بعضهم فيما إذا اختلعت المريضة من زوجها بكل مالها (٧).

• دليل هذا القول: أن الذي يطلق امرأته في مرضه الذي مات فيه فهو فارّ؛ فترثه المرأة، ولا يرثها هو إن ماتت، فكذلك في الخلع؛ فقد تموت المرأة في مرضها هذا (٨).

النتيجة: أولًا: صحة ما نفي من الخلاف في صحة المخالعة في المرض، إن كان المريض هو الزوج.


(١) "المغني" (١٠/ ٣١٣).
(٢) "المبسوط" (٦/ ١٩٢)، "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٢٢).
(٣) "البيان" (١٠/ ٤٣)، "المهذب" (٢/ ٤٩٦).
(٤) "مواهب الجليل" (٥/ ٢٨٩)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٣٥).
(٥) "المغني" (١٠/ ٣١٣).
(٦) "مواهب الجليل" (٥/ ٢٨٩)، "التاج والإكليل" (٥/ ٢٨٩).
(٧) "المدونة" (٢/ ٢٥٤)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٣٥).
(٨) "المدونة" (٢/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>