للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الحطاب (٩٥٤ هـ)، حيث قال: (والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب, وبالإجماع إجماع العلماء) (١).

ثانيًا: من رأى أن نفي الخلاف لا يدل على الإجماع:

• وهذا القول منسوب للإمام الشافعي في أحد القولين, وللصيرفي (٢) من الشافعية (٣)، وللإمام أحمد في إحدى الروايتين (٤).

[المبحث السابع: مسائل أصولية في الإجماع]

[المسألة الأولى: الإجماع على أحد القولين, هل يرفع الخلاف المتقدم؟]

• إذا اختلف مجتهدو عصر من العصور في مسألة, واستقر الخلاف بعد النظر والاجتهاد, وانقرض علماء ذلك العصر, وجاء مجتهدو العصر التالي, فهل لهم أن يجمعوا على أحد القولين المنقولين عن علماء العصر الذي سبقهم, فيرتفع الخلاف, وتصبح المسألة محل إجماع, أم أن المسألة تبقى خلافية أبدا؟

• اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين: القول الأول: ذهب الإمام أبو حنيفة على خلاف في نقل قوله (٥)، والمالكية في قول (٦)، وإليه مال الإمام الشافعي (٧)، والغزالي (٨)، وإمام الحرمين (٩)، والشيرازي من الشافعية (١٠)، بل هو قول أكثر الشافعية كما يقول الشيرازي (١١)، والإمام أحمد, والقاضي أبي يعلى, وابن


= وسيتضح ذلك من خلال البحث في مسائل الرسالة.
(١) "مواهب الجليل" (١/ ٥٥).
(٢) هو أبو بكر محمد بن عبد اللَّه البغدادي الصيرفي, أخذ عن ابن سريج, وكان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي, له مصنفات في أصول الفقه, وغيرها, وشرح الرسالة للإمام الشافعي, توفي في مصر سنة (٣٣٠ هـ). انظر في ترجمته: "طبقات الشافعية" للسبكي (٢/ ١٤١)، و"طبقات ابن قاضي شهبة" (١/ ١١٧).
(٣) "البحر المحيط" (٤/ ٥١٧).
(٤) "إعلام الموقعين" (١/ ٣٤). وسبقت الإشارة إلى هذا, انظر حاشية رقم: ١ (ص ٥١).
(٥) "أصول السرخسي" (١/ ٣١٩)، و"التحرير" (ص ٤٠٢)، و"كشف الأسرار" (٣/ ٣٦٧).
(٦) "شرح تنقيح الفصول" (ص ٣٢٨).
(٧) "البرهان" (١/ ٤٥٤).
(٨) "المنخول" (ص ٣٢٩).
(٩) "البرهان" (١/ ٤٥٤).
(١٠) "التبصرة" (ص ٣٧٨).
(١١) "التبصرة" (ص ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>