للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: (قال ابن حزم في كتاب الإجماع: وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز عتق غير بني آدم من الحيوان" (١). بينما قال ابن حزم: (واتفقوا أن عتق حيوان غير بني آدم لا يجوز" (٢).

٨ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: (فإن طلقها وهي حائض، أو وطئها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين حملها، فهذا طلاق محرّم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين" (٣). وقال في موضع آخر: (إذا طلقها في الحيض ولم تكن سألته الطلاق، فإن هذا الطلاق حرام باتفاق المسلمين" (٤).

٩ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: (حرمة الجمع بين الأختين، بلا خلاف" (٥). وقال أيضًا: (ثبتت الحرمة في الجمع نصًّا وإجماعًا" (٦).

١٠ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: (قال الإمام الشافعي رحمه اللَّه في الأم: لا نعلم خلافًا في وجوب دخول المرفقين في الوضوء، وهذا منه حكاية للإجماع" (٧).

١١ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: (قال ابن المنذر: نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة، والإجماع" (٨). بينما قال ابن المنذر: (نفقة الزوجة واجبة بالكتاب، والسنة، والاتفاق" (٩).

على أن من العلماء من فرّق بين لفظ "الإجماع"، ولفظ "الاتفاق"، فعبر بلفظ "الإجماع" عن اتفاق أهل العلم في شتى المذاهب، وبلفظ "الاتفاق" عن اتفاق علماء المذهب خاصة.

• ومن العلماء من لم يرَ أن نفي الخلاف يدل على الإجماع، ومن هؤلاء العلماء:

أولًا: من فرّق بين لفظ الإجماع، ولفظ الاتفاق:

١ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: (فيه نظر؛ لأنهم قالوا بالاتفاق دون الإجماع، فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والإجماع" (١٠).


(١) "الذخيرة" (١١/ ٨١).
(٢) "مراتب الإجماع" (ص ٢٦١).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٧٢).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٨٩).
(٥) "عمدة القاري" (٢٠/ ٩٥).
(٦) "البناية شرح الهداية" (٤/ ٥١١).
(٧) "البحر الرائق" (١/ ١٣).
(٨) "حاشية الروض المربع" (٧/ ١٢١).
(٩) "الإشراف" (١/ ١٢٤).
(١٠) "عمدة القاري" (٣/ ٨٥). لكن هناك من الحنفية من عبر بلفظ الإجماع ويريد به علماء المذهب خاصة =

<<  <  ج: ص:  >  >>