للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنه لو زنى بها جاز له أن يتزوجها" (١). وقال أيضًا: (وأجمع العلماء على أنه إذا طلقها في طهر مسها فيه، لم يجبر على رجعتها" (٢).

• وقال أيضًا: (لم يختلف العلماء كلهم أن الرجل إذا طلق في طهر قد مس فيه، أنه لا يجبر على الرجعة" (٣). وقال أيضًا: (لم يختلفوا أنها إذا انقضت عدتها لم يجبر على رجعتها" (٤).

٤ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: (فإن نكاح الأمة في حال طول الحرة في حق العبد جائز بالإجماع" (٥). وقال أيضًا: (ولا خلاف في أن طول الحرة لا يمنع العبد من نكاح الأمة" (٦).

٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (ولا خلاف بينهم في أن المطلقة ثلاثًا بعد الدخول لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٧). ثم أخذ يذكر الأدلة من السنة على ذلك، ثم قال: "وفي إجماع أهل العلم على هذا غنية عن الإطالة فيه" (٨). وقال أيضًا في وجوب العدة والصداق بمجرد الخلوة بالمرأة المعقود عليها: (عن عمر، وعلي، وعن سعيد بن المسيب، وعن زيد بن ثابت: عليها العدة، ولها الصداق كاملًا، وهذه قضايا تشتهر، ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان إجماعًا" (٩). والتعبير بالإجماع عن الصحابة عند عدم العلم بالمخالف منهم كثير عند ابن قدامة وغيره.

٦ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: (أجمع المسلمون أن من لم يخف القسط في اليتامى، له أن ينكح أكثر من واحدة، اثنتين أو ثلاثا، أو أربعًا" (١٠). وقال أيضًا: (وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعًا وإن خاف ألا يعدل" (١١).

• وقال أيضًا: (ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز نكاح مجوسية، ولا وثنية" (١٢). وقال أيضًا: (وأما المجوس: فالعلماء مجمعون على أن ذبائحهم لا تؤكل، ولا يتزوج منهم" (١٣).


(١) "الاستذكار" (٥/ ٤٧٣).
(٢) "التمهيد" (١٥/ ٦٩).
(٣) "التمهيد" (١٥/ ٦٩).
(٤) الاستذكار (٦/ ١٤٤).
(٥) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٥٩).
(٦) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٤٩).
(٧) "المغني" (١٠/ ٥٨٤).
(٨) "المغني" (١٠/ ٥٨٤).
(٩) "المغني" (١٠/ ١٥٤).
(١٠) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١٣).
(١١) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١٢١).
(١٢) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١٢٣).
(١٣) "الجامع لأحكام القرآن" (٦/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>