للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجنب، قالت عائشة: بئس ما صنعت، ولم تصب، إن ثياب الكعبة إذا نزعت لم يضرها من لبسها من حائض أو جنب، ولكن لو بعتها، وجعلت ثمنها في سبيل اللَّه والمساكين، فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن، فتباع، فيضع ثمنها حيث أمرته عائشة (١).

الثاني: ولأنه مال اللَّه سبحانه وتعالى، لم يبق له مصرف، فصرف إلى المساكين، كالوقف المنقطع.

مراعاة غرض الواقف ما أمكن تقتضي أن لا يبقى ما فضل من أثاث المسجد معطلًا، وتقتضي أن يصرف إلى مثل الوقف ما أمكن (٢)

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: محمد بن الحسن الشيباني (٣)، وقال: يعود إلى الواقف إن كان حيًا وإلى ورثته إن كان ميتًا.

النتيجة: صحة الإجماع في أن التصرف بفضل أثاث المسجد يكون لمسجد آخر.

وأما مخالفة محمد بن الحسن الشيباني فهي ضعيفة في مقابل الإجماع (٤).

[[٨٥ - ٢٧] جواز الوقف على الأقربين غير المحصورين]

• المراد بالمسألة: يجوز الوقف على الأقربين وإن كانوا غير محصورين، وينتفعون جميعًا بالوقف حسب طبقات الذرية على شرط الواقف.

• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [. . وحَرَمَ الذرية الداخلين


(١) قال ابن قدامة: (وهذه قصة مثلها ينتشر ولم ينكر فيكون اجماعًا). المغني (٨/ ٢٢٥).
(٢) المغني (٨/ ٢٢٦)، وأسنى المطالب (٥/ ٥٥٩) مع تصرف.
(٣) الهداية (٣/ ٢٢). وعليه الفتوى عند الحنفية.
(٤) انظر المسألة في: المبسوط (١٢/ ٤٢)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٤٩)، والشرح الصغير (٤/ ١٠٧)، وأسنى المطالب (٥/ ٥٥٩)، والإنصاف (٧/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>