(٢) كشاف القناع، ٤/ ٢٨٣. (٣) المصدر السابق (٨/ ٥١٠). (٤) حاشية الرملي على أسنى المطالب (٦/ ٦٧). (٥) المغني (٨/ ٥١٠). (٦) وأما ما ذكره في نوادر الفقهاء من استثناء أبي حنيفة من الإجماع فهذا على مقتضى القياس عندهم -كما ذكر هو. إلا أنهم عدلوا عن القياس في هذه المسألة إلى الاستحسان الذي هو أصل من أصولهم، فجوزوا نفاذ وصيته استحسانًا. وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء رقم (٢١٦١): (قال محمد بن الحسن في كتاب الحجر -ولم يحك خلافًا عن أحد من أصحابه- القياس في وصايا الغلام الذي قد بلغ وهو مفسد غير مصلح من التدبير وغيره أنه باطل، ولكنا نستحسن في وصاياه إذا وافق فيها الحق ولم يأت سرفا يستحقه المسلمون (كذا! ) إن يجوز من ثلثه كما تجوز وصية غيره).