للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصية العبد غير جائزة ما لم يجزها السيد، ولا نقطع على أنه إجماع] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

قال الماوردي: (وأما العبد فوصيته باطلة، . . . لأن السيد أملك منهم لما في أيديهم) (٦). قال ابن قدامة: (وإن وصى عبد أو مكاتب. . . ثم ماتوا على الرق، فلا وصية لهم؛ لأنه لا مال لهم) (٧).

قال الموصلي: (وأما العبد والمكاتب إذا أضافاها إلى ما بعد عتقهما لا تصح لأنهما أهل لذلك، وإنما امتنع في الحال لحق المولى، فإذا زال حق المولى زال المانع فتصح) (٨).

قال القرافي: (فتبطل وصية العبد لأن ماله للسيد) (٩).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (. . له شيء يوصي فيه) (١٠).

• وجه الاستدلال: أنه ليس لأحد شيء يوصي فيه إلا من أباح له النص ذلك، وليس للعبد شيء يوصي فيه، إنما له شيء إذا مات صار لسيده لا يورث عنه (١١).


(١) مراتب الإجماع (ص ١٩٤).
(٢) بدائع (١٠/ ٤٨٤ - ٤٨٥)، والدر المختار (١٠/ ٣٤٨).
(٣) الذخيرة (٧/ ١٠)، والشرح الكبير (٦/ ٤٨٤).
(٤) الحاوي للماوردي (٨/ ٣٨٢)، وأسنى المطالب (٦/ ٦٧).
(٥) المغني (٨/ ٥١١).
(٦) الحاوي الكبير، ٨/ ١٩٠.
(٧) المغني (٨/ ٥١١).
(٨) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٤.
(٩) الذخيرة، ٧/ ١٠.
(١٠) سبق تخريجه.
(١١) المحلى (١٠/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>