للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:

الأول: لأنه إباحة، فكان لمن أبيح له: تركه؛ كإباحة الطعام (١).

الثاني: لأنها ارتفاق من المستعير ومبرة من المعير، فله أن يرجعها متى شاء، ولا يليق بها الإلزام (٢).

الثالث: ولأن العارية من عقود التبرعات، فله الرد متى شاء (٣).

الرابع: أن المنافع تملك شيئًا فشيئًا على حسب حدوثها، فالتمليك فيما لم يوجد منها لم يتصل به القبض، ولا يملك إلا به، فصح الرجوع عنه متى شاء (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في أنه يجوز للمستعير الرد متى شاء؛ لعدم المخالف في ذلك، بل يمكن الجزم بأن الإجماع المحكي فيها من الإجماعات القطعية (٥).

[[٩ - ٩] يجوز إعارة الأرض للغراس أو البناء واشتراط قلع ما عليها عند الرجوع]

• المراد بالمسألة: إذا أعاره أرضًا للزرع، أو البناء ونحوهما، وشرط عليه أنه متى رجع في أي وقت أن على المستعير أن يخلي الأرض من ذلك، فإنه يلزم المستعير الوفاء بهذا الشرط.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [متى كان المعيرُ شَرطَ على المستعير القلع عند رجوعه ورد العارية غير مشغولة لزمه ذلك. . لا نعلم في هذا خلافًا] (٦).


(١) المغني (٧/ ٣٥٠).
(٢) أسنى المطالب (٥/ ٢٠٢).
(٣) اللباب (١/ ٣٥١).
(٤) العناية شرح الهداية (٩/ ٧).
(٥) انظر: المسألة في: الاختيار، للموصلي (٢/ ٥٥)، والشرح الصغير، للدردير (٣/ ٥٧٠)، وتحفة المحتاج (٢/ ٣٧٨)، والمبدع، ابن مفلح (٥/ ٥)، والمحلى، ابن حزم (٩/ ١٦٨).
(٦) المغني (٧/ ٣٦٧ - ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>