للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل عن ابن أبي ليلى من مخالفةٍ، فإنها لم تثبت، أو أنها شاذة.

النتيجة: أن الإجماع متحقق إذا لم يقتصر على غسلة واحدة لعضوٍ من الأعضاء؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، وأما إذا اقتصر على غسلة واحدة، فلا إجماع على ذلك، بخلاف ما لو تردد بين غسلتين وثلاث، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٤ - ١٠١] عدم مشروعية الزيادة على الثلاث]

سبق مناقشة استحباب التثليث في غسل أعضاء الوضوء، ولكن إذا زاد على الثلاث فإن الزيادة غير مشروعة.

• من نقل الإجماع: البخاري (٢٥٦ هـ) حيث أشار للإجماع في هذه المسألة، فقال: "وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوز فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" (١).

نقله النووي عنه (٢)، والعيني (٣)، وابن قاسم (٤).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لها" (٥).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "فالثلاث في ذلك في سائر الأعضاء أكملُ الوضوء وأتمه، وما زاد فهو اعتداء، ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان، وهذا لا خلاف فيه" (٦).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث، والمراد بالثلاث: المستوعبة للعضو" (٧).

ونقله الحطاب عنه (٨)، وابن قاسم (٩).

القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: "كما لا تجوز الزيادة على الثلاث، إذا عم بها بإجماع".

نقله الحطاب عنه (١٠).


(١) "صحيح البخاري" (١/ ٦٣).
(٢) "المجموع" (١/ ٤٦٨).
(٣) "البناية" (١/ ٢٣٣).
(٤) "حاشية الروض" (١/ ١٧٥).
(٥) "مراتب الإجماع" (٣٩).
(٦) "الاستذكار" (١/ ١٢٢).
(٧) "شرح مسلم" (٣/ ١٠٩).
(٨) "مواهب الجليل" (١/ ٢٦٢).
(٩) "حاشية الروض" (١/ ١٧٥).
(١٠) "مواهب الجليل" (١/ ٢٦٢)، وقد ناقشت هذا النقل في مسألة إجزاء الغسلة الواحدة إذا عمت.

<<  <  ج: ص:  >  >>