للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول مجيبًا لسائل: "ما ذكره من الوسوسة في الطهارة، مثل غسل العضو أكثر من ثلاث مرات. . . هو أيضًا بدعة وضلالة باتفاق المسلمين" (١).

وكررها في نفس الموضع، فقال: "لكونها بدعة مذمومة باتفاق المسلمين" (٢).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في كراهة الزيادة على الثلاث" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤).

• مستند الإجماع: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: "هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا، أو نقص؛ فقد أساء وظلم" (٥).

وجه الدلالة من وجهين:

١ - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فمن زاد" ووصف هذا الفعل بالسوء والظلم، مما يدل على عدم المشروعية.

٢ - أنه لم يأت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه غسل عضوًا أكثر من الثلاث (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجه (٧)، فقالوا: إنها خلاف الأولى، لا تكره ولا تحرم. ولم يذكروا دليلًا.

وهذا القول مشكل لدي، هل ينقض أو لا؟ مع أن النووي هو ممن نقل الإجماع في المسألة، ونقل هذا الوجه (٨)، وهو من أئمة الشافعية.

ولكن الأظهر أنه ناقض؛ لأنه لا يقول بالكراهة كحدٍّ أدنى لعدم المشروعية.

وهناك كلام للكاساني في المسألة، حيث قال بعدم الكراهة إذا لم يعتقد السنية في الزيادة، وكان وضوءًا على وضوء (٩).

وقد استشكله ابن عابدين، وقيده بعدم اعتقاد السنية، وأن لا يعتاد هذا (١٠).


(١) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٦٨).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٦٨).
(٣) "نيل الأوطار" (١/ ٢١٨).
(٤) "البناية" (١/ ٢٣٣)، و"حاشية ابن عابدين" (١/ ١٢٠).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "المحلى" (١/ ٣١٥).
(٧) "المجموع" (١/ ٤٦٧).
(٨) في كتاب آخر وهو المجموع كما سبق.
(٩) "بدائع الصنائع" (١/ ٢٢).
(١٠) "حاشية ابن عابدين" (١/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>