للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: أن لفظة المنع تقتضي أن لا يكون ما وقع عليه البيع موجودًا؛ لأن المنع منع الوجود، فهذا يدل بالمفهوم على أن ما وجد وظهر فإنه يجوز بيعه، وإلا فإنه يدخل في المنع.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٣] جواز بيع الحب الذي لم يشتد مع الأرض والثمرة التي لم يبدو صلاحها مع النخل]

• المراد بالمسألة: الحب الذي لم يشتد إذا باعه تبعًا للأرض ولم يبعه استقلالا، ومثله الثمرة التي لم يبدو صلاحها إذا باعها مع النخل أو الشجر، فإنه باتفاق العلماء يجوز هذا البيع.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا باع أصول نخل لا تمر فيها، أن البيع صحيح، وكذلك اتفقوا على صحة البيع للأصول وفيها تمر بارز] (١).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع على ثلاثة أضرب. . .، الثاني: أن يبيعها مع الأصل، فيجوز بالإجماع] (٢). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٣).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [والمبتاع هنا: قد اشترى الثمر قبل بدو صلاحه، لكن تبعًا للأصل، وهذا جائز، باتفاق العلماء] (٤). ويقول أيضًا: [يجوز بالسنة والإجماع. . .، ابتياع الشجر مع ثمره الذي لم يبدو صلاحه، وابتياع الأرض مع زرعها الذي لم يشتد حبه] (٥).

• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول: [أما بيعها -أي: الثمرة- مع أصلها، فيجوز إجماعًا] (٦).


(١) "الإفصاح" (١/ ٢٨٤).
(٢) "المغني" (٦/ ١٥٠).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٥٤٦).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٢٤).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٨٢)، "الفتاوى الكبرى" (٤/ ٥٠).
(٦) "شرح الزركشي" (٢/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>