للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع ما قد ظهر من القثاء والباذنجان، وما قلع من البصل والكراث والجزر واللفت والجُمَّار، وكل مُغيَّب في الأرض، جائز إذا قلع المغيب من ذلك] (١).

• ابن بطال (٤٤٩ هـ) يقول: [بيع الجُمَّار وأكله من المباحات التي لا اختلاف فيها بين العلماء] (٢). نقله عنه ابن حجر (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على الإجماع في المسألة: الحنفية، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغرر" (٥).

• وجه الدلالة: أن ما لم يظهر من الثمار فإنه يعد معدوما، وما كان معدوما فإنه يدخل في الغرر المنهي عنه، وما ظهر وبان فإنه يكون خارجًا عما نُهي عنه، ومثله ما كان مستورا في الأرض فإنه في حكم المعدوم، فلا يُدرى عنه ما لم يُقلع، فإذا قلع انتفى الغرر، ورجع الحكم إلى الإباحة.

الثاني: عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن بيع النخل حتى تزهو"، قيل: وما تزهو؟ قال: حتى تحمار وتصفار. ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أرأيت إن منع اللَّه الثمرة بم يستحل أحدكم مال صاحبه؟ " (٦).


(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٣).
(٢) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (٦/ ٣٢٩).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٤٠٥).
(٤) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٨٠)، "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣٩)، "الفتاوى الهندية" (٣/ ٦٤)، "رد المحتار" (٥/ ٥٢ - ٥٣)، "المغني" (٦/ ١٦٠ - ١٦١)، "إعلام الموقعين" (٤/ ٤ - ٥)، "الإنصاف" (٤/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، "كشاف القناع" (٣/ ١٦٦)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٣٠).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>