للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروط البيع أن تكون العين بيده.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها، ومما يؤيد هذا عدم حكاية من عرف عنهم الاهتمام بالإجماع له؛ كابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة والنووي وغيرهم، ولو كان ثابتا عندهم لذكروه.

[٦٤] تحريم بيع البيض في الدجاج والنوى في التمر]

• المراد بالمسألة: إذا كان عنده دجاج، وأراد أن يبيع البيض الذي تحمله دون الدجاج، أو كان عنده تمر وأراد أن يبيع النوى الذي بداخله دون التمر، فإنه لا يجوز أن يفردهما بالبيع دون أصلهما، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) لما ذكر تحريم بيع ما تجهل صفته، ذكر بعض الأمثلة عليها فقال: [ومن ذلك: البيض في الدجاج، والنوى في التمر، لا يجوز بيعهما. . .، ولا نعلم في هذا خلافا نذكره] (١).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [ولا يجوز بيع النوى في التمر، والبيض في الدجاج. . .، ولا نعلم في هذا خلافا] (٢). نقله عنه برهان الدين ابن مفلح (٣).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [(ولا نوى في تمره) بلا خلاف] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذه المسألة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٥).


(١) "المغني" (٦/ ٣٠٢).
(٢) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ١١٠).
(٣) "المبدع" (٤/ ٢٨).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٥٤).
(٥) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣٩)، "الهداية" (٦/ ٤١٣ - ٤١٤)، "البحر الرائق" (٥/ ٢٧٩)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٢٢ - ٢٣)، "الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني" (ص ٥٠١)، "منح الجليل" (٤/ ٤٦٥ - ٤٦٦)، "أسنى المطالب مع حاشية =

<<  <  ج: ص:  >  >>