للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور (١)، من الاتفاق على أن العدة على النساء تجب بواحد من الأسباب التالية: من طلاق، أو وفاة، أو عتق، وافق عليه والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).

• مستند الاتفاق:

١ - قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨].

٢ - وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤].

٣ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن زوج بريرة كان عبدًا أسود، يسمى "مغيثًا"، فخيرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فاختارت نفسها، وأمرها أن تعتد (٤).

٤ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "أُمِرَتْ بريرة أن تعتد بثلاث حيض" (٥). وذلك لما أعتقت فأصبحت حرة. • وجه الدلالة: من هذه النصوص: دلت هذه النصوص على أن العدة تكون من طلاق، أو وفاة، أو عتق.

النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن العدة تجب بالطلاق، أو الوفاة، أو العتق؛ ولا مخالف في ذلك.

[[٣ - ٣٥٦] تبتدئ العدة من ساعة وقوع الطلاق، أو الوفاة]

إذا طلق الرجل امرأته، أو توفي عنها، فتلزمها العدة من ساعة وقوع الطلاق، أو الوفاة، ونُقل الإجماع على ذلك.


(١) ذكر الإمام الشافعي، والجصاص من الحنفية، أن العدة تكون من طلاق أو وفاة، وزاد ابن رشد: الأمَة إذا اختارت نفسها إذا عُتِقَت، وهذا صحيح، ولا يعني أن الإمام الشافعي والجصاص لما لم يذكرا إلا سببين من أسباب العدة أنهما لا يريان أن العدة تكون بالعتق أيضًا، بل يريان ذلك، أن الأمة إذا عُتقت أنها تعتد، على خلاف بين الفقهاء هل تعتد عدة حرة، أو عدة أمَة؟ انظر: "بدائع الصنائع" (٤/ ٤١٥)، "الاختيار" (٣/ ١٧٢)، "الأم" (٥/ ٣١٣)، "الحاوي" (١٤/ ١٨٧)، "العزيز شرح الوجيز" (٩/ ٤٢٣).
(٢) "الإنصاف" (٩/ ٢٧٠) (٢٨٢)، "كشاف القناع" (٥/ ٤١١)، (٤١٩).
(٣) "المحلى" (١٠/ ٢٦).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٢٣٢) (٢/ ٢٧٠)، وصححه الألباني، انظر: "صحيح أبي داود" (٢/ ٤٢١).
(٥) سبق تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>