للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع:

١ - الجصاص (٣٧٠ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن عدة المطلقة من يوم طلقت، ولم يعتبروا وقت بلوغ الخبر، كذلك عدة الوفاة؛ لأنهما جميعًا سببًا وجوب العدة" (١).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "اتفقوا أن المعتدة بالقروء، أو الشهور، أو بالأربعة أشهر وعشر فأقل من الوفاة، أنها إن ابتدأت ذلك كله من حين صحة طلاق زوجها لها عندها، ومن حين صحة وفاة زوجها عندها، فقد انقضت عدتها" (٢).

وقال أيضًا: "واتفقوا أن كل من ذكرنا من المعتدات، إن ابتدأت عدتها من حين بلوغ خبر الطلاق إليها على صحة؛ أو حين بلوغ الخبر بالوفاة إليها على صحة، حتى تتم الآجال التي ذكرنا، فقد اعتدت" (٣).

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمعوا في كل امرأة علمت بطلاق زوجها لها من حين طلقها، أن السنة أن تبتدئ عدتها من ساعة وقوع طلاقها" (٤). وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن كل معتدة من طلاق، أو وفاة، تحسب عدتها من ساعة طلاقها، أو وفاة زوجها" (٥).

• الموافقون على الإجماع: يلاحظ في نقل الإجماع ما يلي:

أن الجصاص من الحنفية، وابن عبد البر من المالكية، نقلوا الإجماع على أن العدة تبدأ من حين وقوع الطلاق، أو الوفاة، بينما نقله ابن حزم على أن العدة تبدأ من حين صحة بلوغ الخبر.

ولا يخفى ما في هذا من الاختلاف؛ فقد لا يبلغها الخبر إلا بعد أن يمضي من ساعة الطلاق، أو الوفاة وقت طويل.

وما ذكره الحنفية والمالكية من أن العدة تبدأ من ساعة الطلاق، أو الوفاة؛ وافق عليه الشافعية (٦)، والحنابلة في المذهب (٧). وهو قول ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وابن الزبير -رضي اللَّه عنهم-، ومسروق، وعطاء، وجابر بن زيد، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وأبي قلابة، وعكرمة، وطاوس، وسليمان بن يسار، وإبراهيم


(١) "أحكام القرآن" (١/ ٤١٦).
(٢) "مراتب الإجماع" (ص ١٣٥).
(٣) "مراتب الإجماع" (ص ١٣٦).
(٤) "الاستذكار" (٦/ ١٥٢).
(٥) "التمهيد" (١٥/ ٩٩).
(٦) "الأم" (٥/ ٣١٢)، "الحاوي" (١٤/ ٢٥٤).
(٧) "الكافي" (٥/ ٢٥)، "الإنصاف" (٩/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>