للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرطبة، أو ثمرة على الشجر، فالحصاد، وجز الرطبة، وجذاذ الثمرة على المشتري. . .، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ولا نعلم فيه خلافًا] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن ملك البائع مشغول بملك المشتري، ونقل المبيع، وتفريغ ملك البائع منه على المشتري، كنقل الطعام المبيع من دار البائع (٣).

الثاني: أن تسليم الثمار يختلف عن غيره من المبيعات؛ إذ أن قطع الثمرة يكون وفق احتياج المشتري، فلو جعل القطع عن طريق البائع فقد يقطع ما يزيد على حاجة المشتري، وهذا فيه ضرر على المشتري، والضرر لا بد من إزالته (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٢١] ضمان البائع للجائحة التي تكون على الثمار قبل قبض المشتري]

• المراد بالمسألة: الجائحة في اللغة: أصل الكلمة الجيم والواو والحاء بمعنى: الاستئصال. يقال: جاح الشيء يجوحه: استأصله (٥). وتطلق على الآفة التي تهلك الثمار والأموال، وتستأصلها. وكل مصيبة عظيمة، وفتنة مبيرة، تسمى كذلك جائحة (٦).


(١) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ٢٢٣).
(٢) "تبيين الحقائق" (٤/ ١٢)، "الجوهرة النيرة" (١/ ١٨٩)، "الهداية" (٦/ ٢٨٧ - ٢٨٨)، "المدونة" (٣/ ٣٢٠)، "مواهب الجليل" (٥/ ٣٩٦ - ٣٩٧)، "منح الجليل" (٤/ ٤٧٠)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (٢/ ٢٢١)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٨١)، "حاشية الجمل على فتح الوهاب" (٣/ ٧٤)، "المحلى" (٧/ ٣٠٦).
(٣) "المغني" (٦/ ١٦٤) بتصرف يسير.
(٤) ينظر: "بيع العقار والثمار في الفقه الإِسلامي" (ص ٣٤٦).
(٥) "معجم مقاييس اللغة" (١/ ٤٩٢)، وينظر: "مشارق الأنوار" (١/ ١٦٤).
(٦) "النهاية" (١/ ٣١٢)، "المطلع" (ص ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>