للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بني الإخوة كما يسقطون بالإخوة.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-.

فقد ورد عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه كان: (ينزل بني الإخوة مع الجد منزلة آبائهم ولم يكن أحد من الصحابة يفعله) (١).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الجد يقوم مقام الأب في حجب بني الإخوة.

وأما الرواية عن علي ابن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- فشاذة وضعيفة، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم.

بل وردت عنه رواية أخرى تدل على: (أنه يسقطهم بالجد)، وهي رواية ضعيفة. وقد ذكر الشعبي أنه: (لم يكن أحد من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يجعل بني الأخ بمنزلة أبيهم إلا علي، ولم يكن أحد من أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- أفقه أصحابًا من عبد اللَّه بن مسعود) (٢) وسفيان الثوري: (لم يكن أحد يورث ابن أخ مع جده) (٣).

[٢٣٧ - ٤٥] الجد وإن علا يَحجِب الإخوة للأم

• المراد بالمسألة: أن الجد يحجب الإخوة من الأم، لأنه أصل وارث، والقاعدة أن الأصل الوارث يحجب الإخوة.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد، وأجمعوا أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهما الأب] (٤).


(١) انظر: فتح الباري (١٢/ ٢١).
(٢) رواه: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الفرائض، باب فرض الجد، رقم (١٩٠٦٦).
(٣) رواه: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الفرائض، باب فرض الجد، رقم (١٩٠٦٧).
(٤) انظر: الإجماع (ص ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>