للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [وأجمعوا على ألا يورثوا الإخوة للأم مع الجد شيئًا كما لا يورثون مع الأب، وليس هذا إجماعًا في الأصل، فقد جاء عن ابن عباس توريثهم مع الأب ومع الجد] (١).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وأما قوله في الإخوة للأم في ذلك؛ فإجماع أنهم لا يرثون عند الجميع مع الجد] (٢). قال السرخسي (٤٨٣ هـ): بنو الأخياف وهم الإخوة والأخوات لأم. . . لا يرثون مع أربعة نفر بالاتفاق مع الولد وولد الابن ذكرًا كان أو أنثى ومع الأب والجد (٣)

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة، بالولد، وولد الابن، والأب، والجد] (٤) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم] (٥).

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة لأم بالولد وولد الابن والأب والجد بالاتفاق (٦).

الدريد (١٢٠١ هـ): فحاصله أن الإخوة للأم يحجبون بستة كما رأيت: وهم الابن. . . والجد إجماعًا (٧) ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة والأخوات لأم بالولد وولد الابن ولإن سفل وبالأب والجد بالإجماع لأنهم من قبيل الكلالة (٨).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٩)،


(١) انظر: المحلى (٨/ ٣٢٨).
(٢) انظر: الاستذكار (١٥/ ٤٤٣).
(٣) المبسوط، ٢٩/ ١٥٤.
(٤) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٥).
(٥) انظر: المغني (٩/ ٦٥).
(٦) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٩٥.
(٧) الشرح الصغير، ٤/ ٦٥٠.
(٨) حاشية رد المحتار (٦/ ٧٨٢).
(٩) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٧٨٢)، واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>