للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعية (١).

قال النووي (٦٧٦ هـ): فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الابن، والأب والجد (٢).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): ويحجب الإخوة للأم عمود النسب لظاهر النص: الأب والجد والولد وولد الولد (٣).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): وتسقط الإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إناثًا. . . وبالجد لأب (٤).

قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد وولد الابن والأب والجد (٥)

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): ويسقط ولد الأم. . . وبالأب وأبيه وإن علا (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد ما ورد في قوله سبحانه وتعالى: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: ١٧٦].

• وجه الاستدلال: أن (الكلالة) من ليس له والد ولا ولد، فالأخوة هنا هم لأم، وهم محجوبون بالأب بنص الآية، والجد أصل وارث يقوم مقام الأب حال فقده.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- حيث إنه منع حجب الإخوة بالأب، فبالجد أولى.

فقد ورد عنه -رضي اللَّه عنهما- أنه يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم: (هو


(١) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٢٧).
(٢) روضة الطالبين (٦/ ٢٧).
(٣) الذخيرة، ١٣/ ٤٢.
(٤) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٧.
(٥) اللباب في شرح الكتاب، ٤/ ١٩٢.
(٦) حاشية الروض المربع، ٦/ ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>