للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدعوة في الوليمة، على وليمة العرس وغيرها (١).

٢ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسًا كان أو نحوه" (٢).

٣ - إذا قيل قد جاء في بعض الأحاديث: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" (٣)، فيقال: نعم؛ لكن الآثار التي ورد فيها زيادة غير العرس مع العرس، يجب الأخذ بها؛ لأنه لا يحل ترك رواية العدل إذا ثبتت (٤).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الإجابة لغير وليمة العرس غير واجبة؛ لخلاف بعض الشافعية، وابن حزم الظاهري، وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري القائلين بالوجوب.

[٥ - ١٤٠] من علم بالمنكر في الوليمة فلا يُجِيب:

إذا دعي شخص إلى وليمة، سواء كانت وليمة عرس أو غيره، وكان في هذه الوليمة منكر، كالغناء ونحوه، فإن كان يقدر على إزالته كان له أن يجيب، وإن كان لا يقدر على إزالته فإن الإجابة لا تجب عليه، ونُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من دعي إلى وليمة عرس، لا لهو فيها، ولا هي من حرام، ولا منكر فيها فأجاب، فقد أحسن" (٥).

٢ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "اتفق العلماء على أنه إذا رأى منكرًا، أو خاف أن يراه أنه لا يجيب (٦) " (٧).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن العربي المالكي، وابن حزم، من الاتفاق على عدم وجوب إجابة الدعوة إذا كان فيها منكر، وافق عليه الشافعية (٨)، والحنابلة (٩)،


(١) "فتح الباري" (٩/ ٢٨٩)
(٢) أخرجه أبو داود (٣٧٣٨) (٣/ ٣٤٠)، وصححه الألباني. انظر: "صحيح الجامع الصغير" (١/ ١٥٣).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "المحلى" (٩/ ٢٤).
(٥) "مراتب الإجماع" (ص ١١٨).
(٦) أي: لا يجيب الدعوة.
(٧) "عارضة الأحوذي" (٥/ ٧).
(٨) "البيان" (٩/ ٤٨٧)، "المهذب" (٢/ ٤٧٨).
(٩) "الإنصاف" (٨/ ٣٣٥)، "المحرر" (٢/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>