للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لغير القادر عن إزالة المنكر.

• مستند الاتفاق:

١ - روى سفينة (١) أن رجلًا أضاف علي بن أبي طالب، فصنع له طعامًا، فقالت فاطمة: لو دعونا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأكل معنا، فدعوه، فجاء، فوضع يده على عضادتي (٢) الباب، فرأى القرام (٣) قد ضُرِبَ به في ناحية البيت، فرجع، فقالت فاطمة لعلي: الحقه فقل له: ما رجعك يا رسول اللَّه؟ فقال: "إنه ليس لي أن أدخل بيتًا مزوقًا" (٤).

• وجه الدلالة: دل الحديث على أن المدعو لوليمة إذا رأى فيها منكرًا، فله أن يرجع.

٢ - عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري أن رجلًا صنع طعامًا فدعاه، فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم، فأبى أن يدخل حتى يكسر الصورة (٥).

• وجه الدلالة: دل هذا الأثر عن أبي مسعود -رضي اللَّه عنه- أن المدعو إذا استطاع أن يغير المنكر فله أن يجيب، وإذا لم يستطع فلا تلزمه الإجابة.

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية إلى القول بوجوب إجابة الدعوة إن كان قادرًا على إزالة المنكر، واستحباب إجابتها إن لم يكن قادرًا على إزالته، ويصبر، وهذا كله في حق غير المقتدى به (٦).


(١) هو أبو عبد الرحمن سفينة مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقيل مولى أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أعتقته واشترطت عليه أن يخدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أصله من فارس، اختلف في اسمه على واحد وعشرين قولًا. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٢/ ٥٠٤)، "الإصابة" (٣/ ١١١).
(٢) عِضادتا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل وشماله. انظر: "لسان العرب" (٣/ ٢٩٤).
(٣) القِرام: الستر الرقيق من صوف، ذي ألوان. انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٤/ ٤٣).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٧٥٥) (٣/ ٣٤٤)، وابن ماجه (٣٣٦٠) (٢/ ٣٠٧)، وحسّنه الألباني. انظر: "صحيح سنن ابن ماجه" (٢/ ٢٣٨).
(٥) أخرجه البخاري معلقًا (٦/ ١٧٦). قال ابن حجر: الرواية عن أبي مسعود، وليست عن ابن مسعود، والقول بأنه عن ابن مسعود فهو تصحيف. انظر: "فتح الباري" (٩/ ٣٠١).
وأخرجه البيهقي موصولًا عن أبي مسعود: "السنن الكبرى" (٧/ ٢٨٦)، قال ابن حجر: وإسناده صحيح. انظر: "فتح الباري" (٩/ ٣٠١).
(٦) "بدائع الصنائع" (٦/ ٥١٢)، "الهداية" (٢/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>