للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السَّلَم

[١] مشروعية السلم]

• المراد بالمسألة: السلم في اللغة: بمعنى السلف، وهذا قول جميع أهل اللغة، إلا أن السلف يكون قرضًا أيضًا (١). لكن السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق (٢). سمي سَلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا لتقديم رأس المال (٣).

• وفي الاصطلاح: عقد على موصوف في الذمة، مؤجل، بثمن مقبوض في مجلس العقد (٤).

والسلم بهذا المعنى جائز، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الشافعي (٢٠٤ هـ) يقول: [والسلف جائز في سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والآثار, وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته] (٥).

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز]. نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة، وبرهان الدين ابن


(١) "الزاهر" (ص ٢١٧)، "لسان العرب" (١٢/ ٢٩٥)، "تهذيب اللغة" (١٢/ ٣١٠)، "تاج العروس" (٣٢/ ٣٧٢).
(٢) "المبدع" (٤/ ٧٧).
(٣) "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ١٨٧).
(٤) "الدر النقي" (٢/ ٤٨٠)، وينظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ٢١٧)، "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ١٨٧).
(٥) "الأم" (٣/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>