(٢) عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود الهذلي، أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ورآه وهو خماسي أو سداسي، كان ثقة فقيها رفيعا كثير الحديث والفتيا، استعمله عمر على السوق، اختلف في صحبته. توفي عام (٧٤ هـ). "طبقات ابن سعد" (٥/ ٥٨)، "تهذيب الكمال" (١٥/ ٢٦٩). (٣) أخرج أقوالهم: ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٠٢)، وابن حزم في "المحلى" (٧/ ٣٣٥). (٤) أخرجه عنه: ابن حزم في "المحلى" (٧/ ٣٣٥). (٥) من العلماء من قال بأن المال الذي يكون مع العبد لا يشترط فيه شروط البيع من العلم وانعدام الربا، ومقتضى هذا القول أنه يصح عندهم مع هذه الشروط من باب أولى، فلا يعد هذا مخالفة للإجماع. قال بهذا المالكية والظاهرية ورواية عند الحنابلة على تفصيل عندهم في هذا. ينظر: "الموطأ" (٢/ ٦١١)، "التمهيد" (١٣/ ٢٩٤)، "المحلى" (٧/ ٣٣٥)، "قواعد ابن رجب" (ص ٣٨٨)، "شرح الزركشي" (٢/ ٧٣).