للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي، وقيل: إن عمر وعبد اللَّه رجعا عنه" (١). ونقله عنه العيني (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عمار بن ياسر -رضي اللَّه عنهما-، الذي فيه؛ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له بعد تمرغه بالتراب وهو جنب: "إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا" (٥)، ثم وصف له التيمم.

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أباح له التيمم وهو جنب، والجنابة والحيض كلاهما حدث أكبر، فيقاس الحيض على الجنابة، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن الحيض بعد انقطاع دمه حدث، يمكن رفعه بالغسل كالجنابة، والجنب إذا لم يجد الماء تيمم للصلاة، وغيرها من موانع الجنابة؛ فكذلك الحائض إذا لم تجد الماء تتيمم (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف في مسألتنا مَن خالف في مسألة تيمم الجنب، فالمخالفون خالفوا في التيمم من الحدث الأكبر؛ كالجنابة، والحيض، والنفاس، فالخلاف هناك يجري هنا، فليراجع هناك (٧).

النتيجة: أن الإجماع -كما سبق في مسألة الجنب- غير متحقق في العصر الأول؛ لوجود المخالف فى المسألة، ولكن الأظهر أنه تحقق بعد ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٥ - ٣٠٢] مشروعية التيمم للمسافر العادم للماء]

إذا أراد المسافر الوضوء، ولم يجد الماء، فإنه يجوز له أن يتيمم.

• من نقل الإجماع: ابن الحارث (٣٦١ هـ) حيث نقل عنه الموّاق (٨) والحطاب (٩)


(١) "شرح مسلم" (٤/ ٥٧).
(٢) "البناية" (١/ ٥٣٠).
(٣) "المبسوط" (١/ ١١١)، و"تبيين الحقائق" (١/ ٣٨).
(٤) "المغني" (١/ ٣٣٠).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "المنتقى" (١/ ١٢٠).
(٧) وانظر: "بداية المجتهد" (١/ ١٠١).
(٨) "التاج والإكليل" (١/ ٤٧٩).
(٩) "مواهب الجليل" (١/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>