للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكايته الاتفاق على جواز تيمم المسافر الذي لم يجد الماء.

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن المسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة، إذا لم يقدر على ماء أصلًا، وليس بقربه ماء أصلًا؛ أن له أن يتيمم بدل الوضوء للصلاة فقط" (١).

وقال: "وأجمعوا أن المسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، ولا يجد ماء ولا نبيذًا؛ فإن التيمم له بالتراب الطاهر جائز في الوضوء للصلاة، الفريضة خاصة" (٢).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب فيما علمت، أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مسلم؛ مريض أو مسافر" (٣).

وقال: "التيمم للمريض والمسافر إذا لم يجد الماء بالكتاب والسنة والإجماع" (٤).

وقال: "وفي هذا الحديث التيمم في السفر، وهو أمر مجمع عليه" (٥).

الباجي (٤٧٤ هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في وجوب ذلك -التيمم- في السفر وإجزائه" (٦).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين؛ للمريض وللمسافر إذا عدما الماء" (٧).

ابن الحاجب (٦٤٦ هـ) حيث نقل عنه الحطاب أيضًا حكايته الاتفاق على جواز تيمم المسافر الذي لم يجد الماء (٨).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على جواز التيمم في السفر حسبما ذكرنا" (٩).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وقد اتفق المسلمون على أنه إذا لم يجد الماء في السفر تيمم وصلى إلى أن يجد الماء" (١٠).


(١) "مراتب الإجماع" (٣٧).
(٢) "مراتب الإجماع" (٤٣).
(٣) "الاستذكار" (١/ ٣٠٣)، و"التمهيد" (١٩/ ٢٧٠).
(٤) "الاستذكار" (١/ ٣١٦)، و"التمهيد" (١٩/ ٢٩٣).
(٥) "الاستذكار" (١/ ٣١٥).
(٦) "المنتقى" (١/ ١١٢).
(٧) "بداية المجتهد" (١/ ١٠٣).
(٨) "مواهب الجليل" (١/ ٣٢٨).
(٩) "تفسير القرطبي" (٥/ ١٤٢).
(١٠) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٣٥٠)، (٢١/ ٤٤١)، (٢١/ ٤٤٦)، (٢٢/ ٣٣)، وانظر: "المغني" (١/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>