للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المغني: (٦/ ٥٧١).
(٢) المبسوط للسرخسي: (١٨/ ٢٦٧)، وفيه: "وإذا حجر القاضي على حر ثم أقر المحجور عليه بدين أو غصب أو بيع أو عتق أو طلاق أو نسب أو قذف أو زنا فهذا كله جائز عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه".
(٣) حاشية الدسوقي: (٣/ ٣٩٨)، فيه: "إقرار المفلس المحجور عليه لمن يتهم عليه لازم يتبع به في ذمته"، والبهجة في شرح التحفة: (٢/ ٥٢٤)، فيه: "وكذا المفلس فهو مؤاخذ بإقراره".
(٤) التنبيه: (ص ٢٧٤)، وفيه: "ومن حجر عليه الفلس يجوز إقراره في الحد والقصاص، وفي المال قولان: أحدهما يجوز، والثاني لا يجوز في الحال"، وجواهر العقود: (١/ ٢٠)، وفيه: "والإقرار على أربعة أقسام: . . . والثاني: إقرار لا يقبل في حال، ويقبل في حال. وهو إقرار المحجور عليه بالفلس"، حاشية الجمل: (٦/ ٧٤٧)، وحاشية البجيرمي على الخطيب: (٨/ ٢٨٣) وفيه: "أما المفلس فيصح إقراره بعين أو جناية".
(٥) المغني: (٦/ ٥٧١) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والروض المربع شرح زاد المستنقع: (١/ ٢٥١).
(٦) انظر: المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>