للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الحاوي: (٦/ ٢٦٦).
(٢) بداية المجتهد: (٢/ ٢٨٧).
(٣) المرجع السابق.
(٤) اللباب: (١/ ١٦٩)، وفيه: "وإن كان قبل قبضه كان صاحبه أحق به وحبسه بثمنه".
(٥) التمهيد: (٨/ ٤١٠)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٨٧)، وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق ونفي الخلاف، وشرح ميارة: (٢/ ٤٠٦).
(٦) الأم: (٣/ ١٩٩)، والحاوي: (٦/ ٢٦٦)، وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق ونفي الخلاف.
(٧) الشرح الكبير: (٤/ ٤٦٥)، والعدة: (١/ ٢٢٨)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٢١).
(٨) المحلى: (٨/ ١٧٥)، وفيه: "ومن فلس من حي أو ميت فوجد إنسان سلعته التي باعها بعينها؛ فهو أولى بها من الغرماء، وله أن يأخذها، فإن كان قبض من ثمنها شيئًا أكثره أو أقله؛ رده، وإن شاء تركها وكان أسوة الغرماء. فإن وجد بعضها لا كلها فسواء وجد أكثرها أو أقلها لا حق له فيها وهو أسوة الغرماء".

<<  <  ج: ص:  >  >>